روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم تأجير كرسي الحلاقة وأدواتها.. مقابل أجرة معلومة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم تأجير كرسي الحلاقة وأدواتها.. مقابل أجرة معلومة


  حكم تأجير كرسي الحلاقة وأدواتها.. مقابل أجرة معلومة
     عدد مرات المشاهدة: 3353        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: ياشيخ أنا عندي محل حلاقة جهزته بكل ما يلزمه، ثم قمت بتأجيره على حلاقين بالكرسي في كل شهر يعطياني على كل كرسي حلاقة في المحل مثلا 500 ريال.

ويكون إيجار المحل كل ستة أشهر علي أنا وستة الأشهر الأخرى على الحلاقين. فما حكم ذلك أفيدوني؟ هل في ذلك الفعل شيء؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في هذه المعاملة ما دامت تؤجر للعمال المحل أو كراسي الحلاقة وأدواتها مقابل أجرة معلومة، وكون العامل يتحمل كراء المحل في الأشهر الستة الباقية من السنة لا يؤثر في صحة المعاملة إذا كان المبلغ معلوما.

 والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب